الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 252   |   تاريخ المشاركة : 2015/06/21 الساعة 16:06
عنوان الفتوى : اللاذقية

السلام عليكم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، شيوخنا الأفاضل لدي ثلاثة أسئلة ، أتمنى أن تتكرموا بالإجابة . السؤال الأول: أثناء غسيل الكلية هل يفطر الإنسان ، أي هل من الممكن للمريض أن يصوم في اليوم الذي يكون لديه غسيل للكلية ؟ السؤال الثاني: ما مقدار زكاة الذهب وكم النصاب لكي يستحق دفع الزكاة على الذهب ؟ السؤال الثالث: ما مقدار المال الواجب دفعه عند المفطر بسبب المرض ؟ وبارك الله بكم .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

بداية يجب سؤال طبيب مختص في الأمراض الداخلية ما هي طريقة غسل الكلى هل يتم بها دخول شيء إلى الجوف أم لا وبعدها يُعرف الحكم الشرعي .
نصاب الزكاة 20 مثقالاً أي ما يُعادل 100 غ تقريباً .
تسمى الفدية عند إفطار الصائم بـ فدية الصوم للعاجز عن الصوم عجزاً مستمراً إلى الموت ، وتقدر في أيامنا بما يعادل 500 ل.س تقريباً كحد أدنى لكل يوم ، ومن تطوع خيراً فهو خير له ، والله أعلم .