الخميس 16 شوال 1445 - 25 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 251   |   تاريخ المشاركة : 2015/06/21 الساعة 08:06
عنوان الفتوى : استفسار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : سيدي الشيخ اضطرت للفطر في رمضان تحت طلب الدكتورة بسبب الحمل فهل يتوجب عليَّ دفع كفارة أم أستطيع القضاء بدون دفع كفارة ؟ وسؤال ثان من بعد أمركم هل الفحص النسائي يفطر قالت لي الدكتورة أنه لا يفطر لأنه يدخل إلى فوهة وليس جوف فهل هذا صحيح ؟ وشكرا لكم .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

يجوز لك الفطر بإشراف الطبيب ولا يلزمك إلا القضاء ، والفحص النسائي إذا لم ينفصل شيء من يد الطبيبة أو من الأدوات المستعملة في الفحص لا رطوبة ولا غيرها فهو لا يفطر ، والله أعلم .