الخميس 16 شوال 1445 - 25 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 152   |   تاريخ المشاركة : 2014/05/13 الساعة 16:05
عنوان الفتوى : زكاة

هل يجوز إعطاء الزكاة من قبل العم لزوجة إبنه ذو الدخل الأقل من المتوسط ولكم جزيل الشكر

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

يجوز إعطاء المال لزوجة الابن وليس للابن حال كونها فقيرة ، والله أعلم.