الثلاثاء 09 رمضان 1445 - 19 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 137   |   تاريخ المشاركة : 2013/11/16 الساعة 12:11
عنوان الفتوى : سؤال في الزكاة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أسيادنا وأساتذتنا أرجو منكم أن تفيدونني في موضوع زكاة الدواجن فهل في الدواجن ( كحيوان ) وليس كمزارع زكاة وإن كان فيها زكاة فما هو النصاب والمقدار الواجب , مع العلم أني طالب علم متخصص بالفقه الحنفي ولست مالكاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :
إذا كانت الدواجن للتجارة ففيها عروض التجارة 2.5 % ( الدجاج – البيض – الطوابع ) ، أما إذا كانت للاقتناء فلا زكاة عليها .
والله أعلم .