الثلاثاء 09 رمضان 1445 - 19 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 102   |   تاريخ المشاركة : 2013/05/01 الساعة 02:05
عنوان الفتوى : الصدقة من الجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أنا امرأة عندها بنت مطلقة ولدبها صبي عمره ثمانية أعوام وهي تعمل مدرسة ، والد الطفل لا يُنفق عليه نهائياً ، هل يجور أن تتصدق عليه جدتها ؟ أرجو الإجابة الشرعية ، أثابكم الله .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

يجوز أن تتصدق عليه شرط ألا تحتسبه من الزكاة ، والله أعلم .