|
|
||||
|
|
الفتاوى الإلكترونية » العبادات رقم الفتوى : 102 | تاريخ المشاركة : 2013/05/01 الساعة 02:05
عنوان الفتوى : الصدقة من الجدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أنا امرأة عندها بنت مطلقة ولدبها صبي عمره ثمانية أعوام وهي تعمل مدرسة ، والد الطفل لا يُنفق عليه نهائياً ، هل يجور أن تتصدق عليه جدتها ؟ أرجو الإجابة الشرعية ، أثابكم الله . الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين :
|