|
إخراج الزكاة أي زكاة الحول |
|
|
|
|
عنوان الفتوى : إخراج الزكاة أي زكاة الحول
هل حقيقة لا يجوز إخراج زكاة الفضة و الذهب إذا توفرت الشروط إلا ذهبا أو فضة و لا يجوز إخراجها ورقا أي نقدا ؟
الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
هذا كلام غير صحيح ، ويجوز إخراج زكاة الذهب والفضة عند توافر شروط الزكاة فيهما من الليرات السورية ، أو العملات الورقية المختلفة ، أو من الأشياء ما يُعادل مال الزكاة الواجب إخراجه .
والله أعلم .
|
Copyrights © awqaf-damas.com |
المصدر:
http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=22&id=88 |
|