إخراج الزكاة أي زكاة الحول


عنوان الفتوى : إخراج الزكاة أي زكاة الحول

هل حقيقة لا يجوز إخراج زكاة الفضة و الذهب إذا توفرت الشروط إلا ذهبا أو فضة و لا يجوز إخراجها ورقا أي نقدا ؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : هذا كلام غير صحيح ، ويجوز إخراج زكاة الذهب والفضة عند توافر شروط الزكاة فيهما من الليرات السورية ، أو العملات الورقية المختلفة ، أو من الأشياء ما يُعادل مال الزكاة الواجب إخراجه . والله أعلم .


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=22&id=88