الزكاة


عنوان الفتوى : الزكاة

السلام عليكم...اريد ان اسأل بشأن الزكاة..انا مما تعلمت من احكام المذهب الحنفي أن من لايملك نصاب الزكاة فهو مستحق للزكاة..ولدي اخت زوجي هي وزوجها موظفين ولكن احوالهما عادية او اقل من عادية..وهي تسكن في بيت متواضع مسجل باسمها..قمت بإعطائها من زكاة مالي لكونها لاتملك النصاب..لماأرى من حالها..ولكن في هذا الوقت نسيت تماما ان لها حصة من بيت ابيها وامها مسجلة باسمها..طبعا مع عدم قدرتها الانتفاع بهذه الحصة مادام ابويها احياء لانهم يعيشون فيه..وبعد سنتين تذكرت ذلك..فهل أجزأت عني زكاتي لها......والسؤال الاخر ...هل يستطيع زوجي في الوقت الحاضر اعطائها من زكاة ماله...رغم ان لها بيت تسكنه وحصة لاتستطيع الانتفاع بها...ام لا

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

لما كنتِ جاهلة أنها مالكة لنصاب غير نامٍ فاضل عن حاجتها وهو حصتها من البيت الذي لا تسكنه فزكاتك صحيحة وأما بعد ذلك فلا تعطى من زكاة المال، والله تعالى أعلم.


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=22&id=684