عنوان الفتوى : المسح على الكعبين
هل يمكن اعتبار الجزمة مثل الخف يمكن المسح عليها ؟ الجواب
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : يصح إذا كانت ساترة للكعبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالمسح على خف معيّن وهو الخف الساتر للكعبين فإذا تحقق الوصف- وهو ستر الكعبين- بالجزمة جاز المسح عليها. والله تعالى أعلم |
|||||||
|