عنوان الفتوى : زكاة الذهب
أرغب أن أعرف ما هو نصاب الذهب الذي يتوجب عليه زكاة عنه وما مقدار الزكاة الواجب دفعها في حال اكتمال النصاب ؟ الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين : نصاب الذهب حوالي 83 غ ثم ما يُعادلها من أي عملة كانت ، والمقدار الواجب دفعه 2.5 % ، والله أعلم . |
|||||||
|