قتل النفس


عنوان الفتوى : قتل النفس

رمضان مبارك سؤالي تراودني منذ فترة بعيدة وهي : ما الحكم الشرعي لمن قتل نفسه " انتحر" ذكراً كان أو أنثى إن هو وقع في الأسر بشكل عام خوفاً على النفس من أي تداعيات ؟ وشكراً جزيلاً لكم .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين : قتل النفس لا يجوز بحال من الأحوال وهو من أكبر الكبائر . والله أعلم .


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=31&id=171