عنوان الفتوى : قتل النفس
رمضان مبارك سؤالي تراودني منذ فترة بعيدة وهي : ما الحكم الشرعي لمن قتل نفسه " انتحر" ذكراً كان أو أنثى إن هو وقع في الأسر بشكل عام خوفاً على النفس من أي تداعيات ؟ وشكراً جزيلاً لكم . الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين : قتل النفس لا يجوز بحال من الأحوال وهو من أكبر الكبائر . والله أعلم . |
|||||||
|