كفارة افطار رمضان للمريض


عنوان الفتوى : كفارة افطار رمضان للمريض

رجل كبير في العمر أحلَّ له الطبيب إفطار رمضان بسبب المرض ولا يستطيع قضاءه بعد نهاية الشهر فما هي الكفارة الواجبة عليه ؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين : إذا كان لا يستطيع القضاء أبداً فيجب عليه أن يُخرج عن كل يوم إطعام مسكين بما يعادل 350 ل.س كحدٍ أدنى ، وإن زاد فهو خير . والله تعالى أعلم .


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=22&id=170