عنوان الفتوى : زكاة
هل يجوز إعطاء الزكاة من قبل العم لزوجة إبنه ذو الدخل الأقل من المتوسط ولكم جزيل الشكر الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين : يجوز إعطاء المال لزوجة الابن وليس للابن حال كونها فقيرة ، والله أعلم. |
|||||||
|