عنوان الفتوى : الصدقة من الجدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أنا امرأة عندها بنت مطلقة ولدبها صبي عمره ثمانية أعوام وهي تعمل مدرسة ، والد الطفل لا يُنفق عليه نهائياً ، هل يجور أن تتصدق عليه جدتها ؟ أرجو الإجابة الشرعية ، أثابكم الله .
الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين :
يجوز أن تتصدق عليه شرط ألا تحتسبه من الزكاة ، والله أعلم .
|
Copyrights © awqaf-damas.com |
المصدر:
http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=22&id=102 |
|