الصدقة من الجدة


عنوان الفتوى : الصدقة من الجدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أنا امرأة عندها بنت مطلقة ولدبها صبي عمره ثمانية أعوام وهي تعمل مدرسة ، والد الطفل لا يُنفق عليه نهائياً ، هل يجور أن تتصدق عليه جدتها ؟ أرجو الإجابة الشرعية ، أثابكم الله .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين : يجوز أن تتصدق عليه شرط ألا تحتسبه من الزكاة ، والله أعلم .


Copyrights © awqaf-damas.com

المصدر:   http://awqaf-damas.com/?page=Det_Fatawa&category_id=22&id=102