الخميس 09 شوال 1445 - 18 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 171   |   تاريخ المشاركة : 2014/07/03 الساعة 09:07
عنوان الفتوى : قتل النفس

رمضان مبارك سؤالي تراودني منذ فترة بعيدة وهي : ما الحكم الشرعي لمن قتل نفسه " انتحر" ذكراً كان أو أنثى إن هو وقع في الأسر بشكل عام خوفاً على النفس من أي تداعيات ؟ وشكراً جزيلاً لكم .

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

قتل النفس لا يجوز بحال من الأحوال وهو من أكبر الكبائر .

والله أعلم .