الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 756   |   تاريخ المشاركة : 2018/05/24 الساعة 09:05
عنوان الفتوى : الشراكخ

اعمل في مكتب خدمات طلابيه بشراكه بيني وبين صاحب المكتب rانا علي الامور العمل وهو المكتب rيوجد اعمال من تعبئة طلبات بالانكليزي و مراسلات الكترونيه اكلف زوجتي بالعمل بهذه الامور مقابل اجر مالي واعتبر هذا الامر تكلفه واخصمها من الربحrو انا اتقاسم هذا المبلغ بيبني وبين زوجتي برضى زوجتي rصاحب المكتب يعلم فقط ان هنالك شخص يقول بهذه الاعمال مقابل اجر ولكن لايعلم ان شخص هو زوجتي وانا اتقاسم معها المال rهل هذا الامر حلال ام حرام وشكر لكم

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

لا يجوز أن تأخذ شيئاً من زوجتك على سبيل المقاسمة إلا أن تعطي شريكك نصفه، وطالما أن زوجتك ترضى بالمقاسمة معنى ذلك أنك تعطيها أكثر مما تستحق وهذه خيانة لشريكك، فلا بد من إيضاح كل شيء لشريكك حتى تأكل حلالاً، والله تعالى أعلم.