السبت 11 شوال 1445 - 20 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 706   |   تاريخ المشاركة : 2018/03/25 الساعة 07:03
عنوان الفتوى : بيع وشراء

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته rأشتري بضائع لتاجر على أساس مربح متفق عليه مهما تكن قيمة السلعة(على الحلال)وأقول للبائع إني أخذ مبلغ مربح معين من التاجر وإذا بطلع من خاطرك لي وبالتالي بترك لي حسم على الفاتورة هل يجوز أن أخذ المبلغ المحسوم من الفاتورة rجزاك الله كل خير

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

لا يجوز ذلك إلا بعلم التاجر، والله تعالى أعلم.