الثلاثاء 07 شوال 1445 - 16 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 415   |   تاريخ المشاركة : 2016/12/05 الساعة 12:12
عنوان الفتوى : ميراث أرض

أنا و إخوتي ورثنا أرض عن أبينا و نحن من منطقة القلمون و الأرض في هذه المنطقة و العرف في تلك المنطقة يقول أن هذه الأرض أميري أي حصة الذكر تساوي حصة الأنثى فما رأي الشرع في ذلك هل يجوز أن آخذ حصتي مساوية لحصص إخوتي الذكور أم آخذها حسب النص القرآني ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

للذكر مثل حظ الأنثيين.