الثلاثاء 14 شوال 1445 - 23 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 502   |   تاريخ المشاركة : 2017/06/22 الساعة 09:06
عنوان الفتوى : مؤخر المرأة عند حدوث الطلاق

هل يجوز عدم اعطاء المرأة مؤخرها بحجة ان الحق عليها وهي سبب الخلاف علما ان شيخا افتى بذلك معللا ان الحق على كليهما وانه لو كان الحق كله على المرأة المفروض ترد له المقدم حتى؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

هل حصل الطلاق أو لم يحصل بعد؟
أرجو الإجابة عن السؤال لنتمكن من الجواب.