الخميس 16 شوال 1445 - 25 أبريل 2024 , آخر تحديث : 2024-04-14 09:52:35 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 459   |   تاريخ المشاركة : 2017/04/01 الساعة 18:04
عنوان الفتوى : حكم الزكاة ع مال الورثة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهrتوفي زوجي وترك مبلغ من المال (ورثة زوجي انا وبنتي واخ وثلاثة أخوات لزوجي)rالمبلغ الآن موجود بأحد البنوك بحساب بإسمي حسب رغبة زوجي قبل وفاتهrوقد مضى حول على وجود المبلغ ولم يتم تقسيمه على الورثة لعدم تواجد جميع الورثة بالبلد وبسبب معوقات أخرى تمنع توزيعهrهل يتوجب علي دفع زكاة عن المبلغ بشكل كامل بهذه الحالة أم أخرج الزكاة فقط عن حصتي وحصة ابنتي علما ان ابنتي قاصر وأنا أملك الوصاية عنها بحكم المحكمة ولا استطيع التواصل مع باقي الورثة؟rولكم مني جزيل الشكر و التقدير.....

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

تخرجين الزكاة عن نصيبك فقط إن بلغ نصاباً ونصيبك هو الثُمن فلا يجب عليك إخراج الزكاة عن الجميع ولا يجب على ابنتك الزكاة مالم تبلغ السن الشرعي للتكليف وهو الحيض وإلا فخمس عشرة سنة, والله تعالى أعلم.