الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024 , آخر تحديث : 2024-03-11 13:07:01 الرئيسية   |   خريطة الموقع   |   المساعدة   |   اتصل بنا  
http://www.awqaf-damas.com/?page=category&category_id=368&lang=ar
رقم الفتوى : 246   |   تاريخ المشاركة : 2015/05/14 الساعة 09:05
عنوان الفتوى : زكاة الذهب

أرغب أن أعرف ما هو نصاب الذهب الذي يتوجب عليه زكاة عنه وما مقدار الزكاة الواجب دفعها في حال اكتمال النصاب ؟

الجواب من المفتي : فضيلة الشيخ مازن باكير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :

نصاب الذهب حوالي 83 غ ثم ما يُعادلها من أي عملة كانت ، والمقدار الواجب دفعه 2.5 % ، والله أعلم .